إن المشرع المغربي وإن جرم بعض الأفعال المتعلقة بعائدات الجريمة إلا أنه فعل ذلك تحت أوصاف أخرى وليست بوصفها تبييضا للأموال بإخفاء شيء متحصل عليه من الجريمة أو إخفاء مسروق ، أو حيازة ذوي السوابق في الإجرام المالي للأموال لا تتناسب مع حالتهم . حيث أن القانون الجنائي المغربي الصادر في 26 نونبر 1962 يعاقب على جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة في المادتين 571و 572 والتي تصل عقوبتها القصوى في الجنح خمس سنوات وغرامة ما لم يكن الفعل مشاركة معاقب عليها بعقوبة جنائية وفي هذه الحالة تطبق على المخفي للأشياء المتحصلة من الجناية نفس العقوبة المطبقة على مرتكب الجريمة إذا تبث أنه يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت ذلك غير أن عقوبة الإعدام نصوص بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد
ولقد خص مشروع قانون تبييض الأموال المغربي الذي لم يخرج للوجود جريمة تبييض الأموال بعقوبات أصلية وأخرى إضافية، إذ تتحدد العقوبات الأصلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من عشرين ألف درهم إلى مليون ( 20000 إلى 1000000 )درهم، أما فيما يخص الأشخاص المعنويين فتتحدد العقوبة في غرامة من خمسمائة ألف إلى ثلاثة ملايين (500000 إلى 3000000 ) درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيرها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في هذه الجرائم، وتطبق نفس العقوبة على محاولة غسل الأموال.
أما فيما يخص العقوبات الإضافية فيمكن أن تطبق على مرتكب جريمة غسل الأموال واحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية :
- المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والمداخيل المتحصلة من هذه الأموال، مع حفظ حق غير حسن النية .
-حل الشخص المعنوي ،
-نشر الأحكام على نفقة المحكوم عليه .
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بالمنع الجزئي أو النهائي من مزاولة واحدة أوأكثر من الوظائف أو الأنشطة أو الخدمات العمومية التي ارتكبت الجريمة في إطار مزاولتها .
كما اشترط ألا تقل عقوبة جريمة تبييض الأموال عن عقوبة الجريمة الأصلية التي نتجت عنها تلك الأموال من جهة أخرى.