السلام عليكم اخواني اخواتي المرجو التفاعل مع الموضوع بجدية وشكرا
هذا مشروع القانون الأساسي للجمعية منتديات دواوين الثقافية والادبية ، المرجو منكم مناقشته و إغناءه ..
م - المقر - الأهداف
الفصل الأول :
تأسست جمعية دواوين...... بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.5.8.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 كما تمم وعدل وهي جمعية ذات منفعة عامة طبقا للمرسوم رقم 2.02.573 . الصادر في جمادى الأولى1423) موافق 15يونيو 2002(
الفصل الثاني :
يقع المقر المركزي للجمعية بولاية الدار البيضاء الكبرى و يقع مركزها المؤقت ب,,,,,,,, و هي جمعية وطنية لها فروع في مختلف مدن و قرى المغرب.
الفصل الثالث:
يحق للجمعية كراء وشراء و بناء مقر إداري و اجتماعي خاص بها: أما مقرات الفروع والجهات ، فهي دور الشباب الموجودة بالمنطقة التي تتواجد بها الفروع والجهات، ويحق لها كراء أو شراء أو استغلال مقرات إدارية خاصة بها.
الفصل الرابع:
تهدف الجمعية الى المساهمة في نشر الثقافة والفن الراقي، عبر منتدياتها الإلكترونية(منتديات دوواين)، وعبر النشر الورقي، والقيام بأنشطة ثقافية محلية ووطنية ودولية. وذلك من خلال:
°- ممارسة التنشيط التربوي و الثقافي خلال السنة بجميع المؤسسات و المرافق العمومية المؤهلة لذلك وبالهواء الطلق .
°- تكوين الأطر و الاستفادة في هذا المجال من مراكز الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة.
°- اللقاءات الفكرية والثقافية من ندوات و محاضرات ومهرجانات و تجمعات دراسية و غيرها.
°- الأنشطة البيئية .
°- الأنشطة السينمائية و المسرحية و الموسيقية كحلقات تربوية و ثقافية.
°- تنظيم الأوراش و التنسيق في شأنها مع جميع الهيئات والجهات المعنية وطنيا و دوليا.
°-المشاركة في المشاريع المحلية و الوطنية التي من شأنها خدمة المواطن و الوطن في مختلف المجالات.
°- تمتين روابط الاتصال مع جميع الجمعيات التي تعمل في نفس الإطار داخل المغرب و خارجه .
°- الشراكة و التعاقد مع القطاعات و الوزارات و المنظمات الوطنية و الدولية لتنفيذ برامج تنموية في المجال الثقافي والفني و الاجتماعي و البيئي.
الباب الثاني
العضوية
الفصل الخامس :
يشترط لقبول الانخراط في الجمعية الموافقة على قوانينها والالتزام بالانضباط لها و بالعمل المجاني على أن تتم تزكية المرشح من طرف مكتب الفرع.
الفصل السادس:
كل عضو ملزم بالقيام بالمهام الموكلة إليه من قبل أجهزة الجمعية.
الفصل السابع :
تضم الجمعية أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين و يمكن أن يكلف الأعضاء الشرفيين بمهمة ما إذا رأى المكتب المركزي أومكتب الجهة أومكتب الفرع مصلحة في ذلك .
الفصل الثامن :
يجب على كل عضو أن يؤدي واجب انخراطه السنوي و أن يساهم في تنمية مدا خيل الجمعية.
البــاب الثـالث
الفصل التاسع:
للجمعية الحق في إنشاء فروع لها في مختلف مدن و قرى المغرب و يجب أن تتم تزكية كل فرع من قبل المكتب المركزي .
الفصل العاشر :
للجمعية الحق في توقيف و حل أي مكتب فرع يخالف توجهات الجمعية، بعد تقديم تقرير من طرف مكتب الجهة التابع له، والمكتب المركزي، على أن يعرض هذا القرار على المجلس الإداري قصد المصادقة عليه
الفصل الحادي عشر:
يتم تجديد مكتب الفرع كل سنتين على الأكثر في جمع عام لمجلس الفرع بحضور ممثل منتدب من طرف المكتب المركزي
الفصل الثاني عشر:
في حالة توقيف أو تجميد أو حل أي فرع تحول جميع ممتلكاته العينية أو المالية إلى المكتب المركزي فورا بواسطة محضر استلام.
الباب الرابع
أجهزة الجمعية
1( المؤتمر الوطني:
الفصل الثالث عشر:
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بالجمعية و يتركب من أعضاء المجلس الإداري للجمعية وأعضاء المجلس الوطني و المؤتمرين المنتخبين في الفروع بنسبة يحددها المجلس الوطني.
الفصل الرابع عشر :
يقر المؤتمر الوطني توجهات الجمعية الإدارية و المالية و الثقافية للمرحلة اللاحقة و ينعقد كل أربع سنوات كما يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية بدعوة من المجلس الوطني .
الفصل الخامس عشر :
يناقش المؤتمر الوطني التقريرين الأدبي و المالي قبل عرضهما للمصادقة عليهما كما يناقش و يقرر تعديلات قوانين الجمعية و التي لا يمكن إقرارها إلا بعد مصادقة ثلثي أعضاء المؤتمر .
الفصل السادس عشر :
كل أجهزة الجمعية ملزمة بإعداد المؤتمر الوطني و تطبيق التوصيات و المقررات والتوجيهات الصادرة عنه.
2) المجلس الوطني:
الفصل السابع عشر:
يتكون المجلس الوطني من المكتب المركزي و أعضاء المجلس الإداري و مندوبي و أمناء الفروع أو من ينوب عنهما من أعضاء المكتب فقط.
الفصل الثامن عشر :
ينعقد المجلس الوطني مرتين في السنة على الأقل بدعوة من المكتب المركزي بالمقرالإداري للجمعية أو بمقر أحد فروعها أو بأحد مراكز وزارة الشبيبة و الرياضة أو أحد مراكز الدولة.
الفصل التاسع عشر :
يعمل المجلس الوطني الذي هو أعلى جهاز بعد المؤتمر على توجيه و تنسيق أنشطة الجمعية على الصعيد الوطني بناءا على المقترحات المقدمة إليه من طرف الأجهزة و على حل المشاكل المطروحة على الجمعية كما يعمل على تعويض المناصب الشاغرة في المجلس الإداري
3) المكتب المركزي:
الفصل العشرون
يتكون المكتب المركزي من أعضاء، ينتخبهم المؤتمر بالاقتراع السري، و يمكنه خلال دوراته العادية و الاستثنائية أن يعوض المناصب الشاغرة في المكتب المركزي
الفصل الواحد و العشرون:
يعمل المكتب المركزي على تأطير و تنفيذ جميع المهام المحلية والجهوية و الوطنية و الدولية .
الفصل الثاني والعشرون:
يمثل المكتب المركزي للجمعية رئيسها أو من ينوب عنه لدى الهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية ولدى السلطات الإدارية و القضائية و يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الجمعية .
الفصل الثالث و العشرون:
يشرف المكتب المركزي على السير العادي للجمعية و يعمل على تطبيق أهدافها و تنفيذ مقررات مؤتمرها وأجهزتها من خلال العمل الجمــاعي و تنفيذ كل عضو لمهامه.
الفصل الرابع و العشرون:
للمكتب المركزي حق المراقبة المستمرة لميزانيات وحسابات الفروع البنكية والبريدية وكافة أجهزة الجمعية الجهوية والوطنية، كما يحق له الاعتراض عليها عند الضرورة لدى مختلف المؤسسات البنكية المعنية.
5 - مجلس الفرع :
الفصل الخامس والعشرون:
يتكون مجلس الفرع من أعضاء مكتب الفرع ومن الأعضاء الشرفيين و الأعضاء النشيطين باستمرار في حالة حداثة الفرع، و أعضاء الجمعية الذين تزيد أقدميتهم على السنة
الفصل السادس والعشرون
ينعقد مجلس الفرع بصفة دورية كل ستة اشهر بمقر دار الشباب التي يوجد بها الفرع أو بأحد مراكز الدولة قبل و بعد دورات المجلس الوطني لرفع التوصيات للأجهزة الوطنية و تبليغ أشغالها لأعضاء المجلس. كما يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية أو كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من مكتب الفرع أو ثلثي أعضاء مجلس الفرع.
الفصل السابع والعشرون:
ينتخب مجلس الفرع مكتب الفرع كل ثلاث سنوات على الأكثر بالاقتراع السري في جمع عام لمجلسه و في حالة الضرورة يدعو الى جمع عام استثنائي كما يقوم بتعويض المناصب الشاغرة في المكتب بعد موافقة المكتب المركزي
الفصل الثامن والعشرون:
يشرف مجلس الفرع على إعداد و تنفيذ و تقييم مختلف أنشطة الفرع كما يساعد أعضاء المكتب على إنجاز مختلف مهامهم.
الفصل التاسع والعشرون:
يشرف أعضاء مكتب الفرع بشكل جماعي على تنفيذ مقررات الجمعية محليا وجهويا ووطنيا بتنسيق مع مكتب الجهة كما يقومون بمختلف الاتصالات الضرورية لمصلحة الجمعية مع مختلف المصالح المحلية و الجهوية و يمثل المكتب المندوب أو من ينوب عنه.
الفصل الثلاثون
تتكون موارد الجمعية من انخراطات ومساهمات الأعضاء العاملين والشرفيين ومنح الدولة والجماعات الحضرية والقروية ومبيعات الجمعية، وهبات بعض المؤسسات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية ومداخيل بعض الأنشطة الوطنية، والشراكات.
الفصل الواحد والثلاثون
توضع اموال الجمعية، سواء بالنسبة للمكتب المركزي أو مكاتب الفروع في حسابات بريدية او بنكية.
الفصل الثاني والثلاثون
تسحب أموال الجمعية بالنسبة للمكتب المركزي بإمضاء الرئيس أو نائبه والأمين والكاتب العام ويجب التوقيع على الشيك من طرف اثنين منهم على الأقل مع ضرورة توقيع الأمين.
الفصل الثالث والثلاثون
في حالة استقالة أحدهم أو تجميد عضويته، أو توقيفه، أو غيابه يقوم مقامه بالنسبة للتوقيع نائبه.
الفصل الرابع والثلاثون
يقدم المكتب المركزي تقريرا عن مالية الجمعية لكل دورات الأجهزة .
الفصل الخامس والثلاثون
تسحب أموال الفرع بإمضاء الأمين والكاتب على الشيك ، وفي حالة استقالة أو غياب أحدهم أو تجميد عضويته، أو توقيفه يقوم مقامه بالنسبة للتوقيع نائبه..
الفصل السادس والثلاثون
يحق للمكتب المركزي الاعتراض على سحب مالية الفروع لدى أي مؤسسة بنكية بها حساب للفرع أو الجهة لسبب ما.
الباب الخامس
قضايا عامة
الفصل السابع والثلاثون
للجمعية الحق في الانخراط في الجمعيات و المنظمات المحلية و الإقليمية والجهوية والوطنية و الدولية.
الفصل الثامن والثلاثون:
للجمعية الحق في القيام بالاتصالات الضرورية مع جميع السلطات المحلية والجهوية والمركزية و المؤسسات المنتخبة و الأشخاص الذاتيين و المعنويين من أجل الحصول على مقر إداري لها أو بقعة لبناء مقر اجتماعي و إداري أو تجهيزات خاصة لنشاطاتها محليا وجهويا ووطنيا و دوليا .
الفصل التاسع والثلاثون :
للجمعية حق تنظيم ندوات صحفية و عقد لقاءات مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام لإشعاع برامج أنشطتهاومبادراتها في ميدان الثقافة والفن على الصعيد الوطني والدولي
الفصل الأربعون:
للجمعية حق إصدار نشرات وكتيبات ومجلة تهتم بشؤون الكتاب والمثقفين والشباب والعمل الجمعوي، كما يمكنها إصدار منشورات تربوية وثقافية.
الفصل الواحد والأربعون:
جميع الأجهزة و أعضائها ملزمون بإحضار ممتلكات ووثائق ومالية الجمعية أثناء التجمعات الانتخابية بالنسبة للفروع و خلال المؤتمر الوطني بالنسبة للأجهزة الوطنية.
الفصل الثاني والأربعون
لا تصبح استقالة أي جهاز للجمعية نافذة المفعول إلا إذا صادقت عليها الأجهزة المسؤولة : وطنيا المجلس الإداري و المجلس الوطني ، و محليا مكتب الفرع و موافقة المكتب المركزي و في هذه الحالة يسلم ما بذمته فورا للجمعية من ممتلكات مالية و عينية بمحضر استلام و في حالة الرفض يمكن متابعته قضائيا.
الباب السادس
حل الجمعية
الفصل الثالث والأربعون
لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من المجلس الإداري و مصادقة المجلس الوطني و مصادقة المؤتمر الاستثنائي بأغلبية 4/5 أعضائه.
الفصل الرابع والأربعون:
يعهد المؤتمر الاستثنائي الذي يقرر حل الجمعية بتصفية أموالها و تفويتها لفائدة مؤسسة تعمل للصالح العام و ينتخب مندوبين لتنفيذ قرار الحل مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات.